الشيخ حسين آل عصفور

353

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

علمائنا بل من علماء العامة * ( وإن كان الفضل في جانب الرطب لإبهامه ) * لعدم تقدير نقصه بقدر معيّن ، فيتحقّق الربا في الحال وإن انتفى في المال نظرا إلى الاحتمال * ( و ) * لا يجب المساواة في المتماثلين وزنا وكيلا من جميع الوجوه لأنه قد يخالطه من غير جنسه فيحكم عليه بالمماثلة ف * ( لا يضرّ ما جرت العادة بتبعيّته ) * له * ( كعقد التبن ودقاقه في الحنطة ونحو ذلك ) * كالتراب القليل والحصى والدردي في الزيت والدهن والشمع في العسل ، والأخبار شاهدة بذلك ، وكذلك الفتوى منطبق عليه . * ( و ) * قد اختلف * ( في جواز الكيل في الموزون ) * حيث إن الشارع أعدّ الوزن فيه لاستعلامه فلا يغني عنه الكيل لأنه دونه فلا يباع إلَّا موزونا ، ومن جهة تسامح الشارع في كل من المكيل والموزون بما هو أضعف في الاستعلام ، ومقتضاه الجواز لأن المنهي عنه المجازفة ، فالأقوى إذا الجواز وإن كان الأحوط الاقتصار على الوزن في الإمكان ، وما ذكرناه من الاستدلال هو موضع خلاف فيه * ( أما العكس فهو جائز ) * إجماعا لانتقاله من الأضعف إلى الأقوى * ( لأن الوزن أضبط ) * بلا خلاف . * ( وفي جواز بيع لحم بحيوان ) * قبل ذبحه مع كونه * ( من جنسه ) * بحيث يحتمل أن يكون من نوع الربا وإن كان احتمالا بعيدا * ( قولان ) * للأصحاب في هذه المسألة * ( والمشهور ) * بينهم هو * ( العدم ) * لعدم خروجه عن الموزون في تلك الحال ولم يذكروا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( ل‍ ) * ابن إدريس * ( الحلي ) * حيث جوّزه ومستنده في ذلك ما سمعته ويأتي من أنه لا ربا في غير المكيل والموزون كما شهدت به النصوص ومثال الحيوان إليه غير نافع * ( لأن الحيوان ) * في تلك الحال * ( غير مقدّر بأحد الأمرين ) * من المكيل والوزن * ( وهو ) * استدلال * ( قويّ مع كونه حيّا وإن كره ) * استعماله * ( للموثق ) * الوارد في ذلك ، وهو موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن